الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

30

تحرير المجلة ( ط . ج )

وإذا وقع لازما لم يكن لأحدهما فسخه بغير سبب مشروع من شرط خيار أو عجز أو اتّفاق منهما معا بالإقالة ونحو ذلك . أمّا إذا مات صاحب الأرض فالزارع يبقى على عمله إلى النهاية ، ويقسّم الحاصل بينه وبين الورثة . ولو مات الزارع قام وارثه مقامه إلى نهاية الأمد . ولو كان عاجزا حتّى عن الاستئجار انفسخت واستحقّ الوارث عن المدّة الماضية من الزرع بالنسبة . ولم تذكر ( المجلّة ) بقيّة شروط المتعاقدين من : الاختيار ، والرشد ، والحرّية . [ الخلو من الفلس من شروط المالك لا العامل ] أمّا الفلس فيقدح في المالك لا العامل إذا لم يكن منه مال أو بذر ، وإلّا لم يصح . [ جواز مزارعة الكافر ] وتجوز مزارعة الكافر . [ ذكر بعض الأبحاث التي أهملتها ( المجلّة ) في المزارعة ] كما أنّها أهملت ذكر أبحاث مهمّة فيها فوائد جمّة ، حالت بيننا وبين تحقيقها الأحوال ، بل الأهوال ! ونحن نشير إلى بعضها إشارة إيماء : ( منها ) : أنّ خراج الأرض - مع إطلاق العقد - على المالك ، إلّا أن يشترطاه على العامل أو عليهما . وما يأخذه المأمورون ظلما زائدا على الخراج فإن علم أنّه على الأرض فعلى المالك ، أو على الزرع فعلى العامل ، وإن لم يعلم يوزّع .